مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

469

ميراث حديث شيعه

قوله : « فهي من جهة الرؤيا لا يحتاج » فهناك « فهي تعلم من جهة الرؤية » . قوله : ومن أجلسه الإمام . . . الخ ( ص 206 ، ذيل ح 15 ) يعني : المسبوق إذا دخل في الصلاة عند تشهّد الإمام ينبغي أن يتجافى عن الأرض بأن يجلس مقعياً « 1 » ؛ لأنّه أقرب إلى القيام « أم ن » . باب سجدة الشكر قوله : ولا يجب أن ينكر « 2 » . . . الخ ( ص 220 ، ذيل ح 13 ) أقول : ردّ على مَن أنكر ورود هذه العبارة من الصادق عليه السلام مستدلًّا بأنّ رؤية الوجه من خواص الجسم تعالى اللَّه عن ذلك ، وحاصل الرد أنّ وجه اللَّه نزل في القرآن وله معنى صحيح ، فيحمل ما ورد في الخبر على ذلك المعنى الصحيح ، وقوله : « لا نحبّ » بضم النون وكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ، و « ننكر » بضم النون الأولى وسكون الراء وكسر الكاف ، وقوله : « ألفاظَ » بالنصب ؛ لأنّه مفعول « ننكر » ، أي كيف ننكر من الأخبار لفظاً موجوداً في القرآن ، والمتأخرون كصاحب المنتقى « 3 » تحيّروا في تصحيح كلام المصنّف هنا ، ولا إشكال بعد ما بيّنّا « أم ن » . باب أحكام السهو قوله : بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ( ص 227 ، ح 19 ) قد مضى في باب وصف الصلاة [ ص 200 ، ح 5 ] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام التصريح بتسمية تكبيرات الصلاة كلّها تكبير الاستفتاح ، وأنّ العلّة في الابتداء بسبع في أوّل الصلاة أنّه لو نسي المصلّي بعض التكبيرات يكون في تكبيرات أوّل الصلاة عوض عنه ، فلك أن تقول : المراد بهذا الحديث أنّه إن كبّرت في أوّل صلاتك بعدد الاستفتاح وهي إحدى

--> ( 1 ) . أقعى في جلوسه : جلس على أليتيه ، ونصَبَ ساقيه وفخذيه ( المعجم الوسيط ) . ( 2 ) . كذا في النسخة والمصدر ، ولا ينطبق مع ضبط المؤلف في ذيل الحاشية . ( 3 ) . المنتقى ، ج 2 ، ص 87 .